التوكيل

المقدمة

اهلاً بكم في موقع سفنزر الإلكتروني , فيما يلي البنود و الشروط التي تخص شروط الاستخدام والدخول لصفحات موقع سفنزر او spinzarjewelry.com/ar .

* ” الموقع ” او” نحن ” يقصد به اينما ورد في الاتفاقية ” بموقع سفنزر ” كما و تعتبر كافة الصفحات و الروابط والادوات والخواص المتفرعة من الموقع والمتعلقة بالخدمات المقدمة منه جزء لا يتجزأ من موقع سفنزر الالكتروني .

* ” العميل ” او ” انت ” ويقصد به الجهة التي تطلب الخدمة من الموقع سواء كانت هذه الجهة شخص طبيعي او شخص اعتباري .

* ” الاتفاقية ” ويقصد بها اتفاقية شروط واحكام استخدام موقع سفنزر الالكتروني والتي تتضمن كافة الاحكام والشروط الموضحة للعميل والتي تحكم وتنظم عملية استخدام العميل لموقع السمو الالكتروني .

* يتم تشغيل هذا الموقع الالكتروني من قبل مؤسسة رسمية تحت سجل رقم 4650226470 و مسجلة في ” معروف ” او ” MAROOF ” برقم 175303 .

أما بعد

عند شرائك من سفنزر و/أو spinzarjewelry.com/ar

فإنك توكل محمـد نيابة عنك في الشراء و ذلك لسبب شرعي والتحرز من الربى , وكلت محمد عني بشراء لي .

 

بناءً على هذا الحديث:-



لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ,يدا بيد ؛ لما روي مسلم ( 1584 ) ( 1587 ) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ , وَالبُرُّ بِالبُرِّ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَالتَّمرُ بِالتَّمرِ , وَالمِلحُ بِالمِلحِ , مِثلاً بِمِثلٍ , سَوَاءً بِسَوَاءٍ , يَداً بِيَدٍ , فَإِذَا اختَلَفَت هَذِهِ الأَصنَافُ , فَبِيعُوا كَيفَ شِئتُم , إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ ) , و في رواية أبِي سعيد : ( فمن زاد أو استزاد , فقد أربى , الآخذ والمعطي سواء .

 

قال ابن عبد البر: ” والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيء من الذهب عيناً كان أو تبراً ، أو مصوغاً ، أو نقرة ، أو رديئاً ، بشيء من الذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد ، وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها والبيضاء منها والسوداء ، والجيدة والرديئة سواء ، لا يباع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يداً بيد ، من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة [أي : تأجيل للثمن أو لقبض الذهب] فقد أكل الربا ” انتهى.

فبذلك في حالة شرائك عن الطريق بطاقة الائتمان / فيزا / ماستركارد / مدى او أي وسيلة أخرى التي لا يأتي فيها يداً بيدٍ نقوم بفعل هذه الحيلة الجائزة شرعاً .